الحر العاملي

313

وسائل الشيعة ( آل البيت )

زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال ؟ : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم يتيمم وتصلي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) . [ 2223 ] 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال : نعم . [ 2224 ] 3 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل . أقول : هذا محمول إما على الانكار دون الاخبار ، أو على الكراهة لا التحريم أو على التقية لموافقته لكثير من العامة ولما مضى ( 1 ) ويأتي إن شاء الله ( 2 ) .

--> ( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 400 / 1250 . 2 - التهذيب 1 : 405 / 1268 . 3 - التهذيب 1 : 399 / 1244 ( 1 ) مضى في الحديث 1 ، 2 من نفس الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 12 من الباب 24 وفي الأحاديث 1 ، 5 من الباب 27 من هذه الأبواب .